الشيخ الصدوق

360

من لا يحضره الفقيه

2702 - وفي رواية هشام بن سالم قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : " إذا وضع أحدكم يده على رأسه وعلى لحيته وهو محرم فسقط شئ من الشعر فليتصدق بكف من كعك أو سويق " ( 1 ) . 2703 - وروى أبان ، عن أبي الجارود ( 2 ) قال : " سأل رجل أبا جعفر عليه السلام عن رجل قتل قملة وهو محرم ، قال : بئس ما صنع ، قال : فما فداؤها ؟ قال : لا فداء لها " . 2704 - وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " المحرم يلقي عنه الدواب كلها إلا القملة من جسده ، فإذا أراد أن يحول قملة من مكان إلى مكان فلا يضره " . 2705 - وروى أبان ، عن زرارة قال : " سألته عن المحرم هل يحك رأسه أو يغسل بالماء ؟ فقال : يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة ، ولا بأس بأن يغتسل بالماء ويصب على رأسه ما لم يكن ملبدا ، فإن كان ملبدا ( 3 ) فلا يفيض على رأسه الماء إلا من احتلام " . 2706 - وسأل يعقوب بن شعيب أبا عبد الله عليه السلام " عن المحرم يغتسل ؟ فقال : نعم ويفيض الماء على رأسه ولا يدلكه " ( 4 ) .

--> ( 1 ) الكعك : خبز معروف ، معرب كاك . والسويق طعام معروف وهو الدقيق المشوي من أصناف الحبوب . ورواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 544 والاستبصار ج 2 ص 199 وفيهما " فليتصدق بكف من طعام أو كف من سويق " . ( 2 ) ضعيف جدا . وروى الكليني في الحسن كالصحيح عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : " ما تقول في محرم قتل قملة ، قال : لا شئ عليه في القمل ولا ينبغي أن يتعمد قتلها " . والمشهور في القاء القملة أو قتلها كفا من الطعام وربما قيل بالاستحباب كما هو ظاهر الكليني ولعله أقوى وحمله بعضهم على الضرورة . ( المرآة ) ( 3 ) في النهاية الأثيرية : تلبيد الشعر : أن يجعل فيه شئ من صمغ عند الاحرام لئلا يشعث ويقمل ابقاء على الشعر ، وإنما يلبد من يطول مكثه في الاحرام . ( 4 ) ولا يدلكه لرفع الوسخ لئلا يسقط الشعر ولا يدمى . ( م ت )